يستوفي الشّرائط كلّها حسب ما قدّمناه ، ويطلّقها تطليقة واحدة فإذا طلّقها ، فقد بانت منه في الحال ، وكان خاطبا من الخطّاب. فإن أراد مراجعتها ، كان ذلك بعقد جديد ومهر جديد. فإن تزوّجها ثانيا ، ثمَّ طلّقها قبل الدّخول بها ، فقد بانت منه بتطليقتين ، وهو خاطب من الخطّاب. فإن تزوّجها ثالثا ، ثمَّ أراد طلاقها قبل الدخول بها ، طلّقها. فإذا طلّقها ، فقد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره.
وإذا أراد أن يطلّق امرأة قد دخل بها ، ولم تكن قد بلغت مبلغ النّساء ، ولا مثلها في السنّ قد بلغ ذلك ، وحدّ ذلك دون تسع سنين ، فليطلّقها أيّ وقت شاء. فإذا طلّقها ، فقد بانت منه في الحال ، وهو خاطب من الخطّاب.
ومتى كان لها تسع سنين فصاعدا ، ولم تكن حاضت بعد ، وأراد طلاقها ، فليصبر عليها ثلاثة أشهر ، ثمَّ يطلّقها بعد ذلك إن شاء.
وحكم الآئسة من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، حكم التي لم تبلغ مبلغ النّساء سواء في أنّه يطلّقها أيّ وقت شاء. وحدّ ذلك خمسون سنة فصاعدا. ومتى كانت آيسة من المحيض ، ومثلها تحيض ، استبرأها بثلاثة أشهر ، ثمَّ طلّقها بعد ذلك. وحدّ ذلك إذا نقص سنّها عن خمسين سنة.
وإذا أراد أن يطلّق امرأته وهي حبلى مستبين حملها ،