فليطلّقها أيّ وقت شاء. فإذا طلّقها واحدة ، كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها. فإذا راجعها ، وأراد طلاقها للسّنّة ، لم يجز له ذلك ، حتّى تضع ما في بطنها. فإن أراد طلاقها للعدة ، واقعها ، ثمَّ طلّقها بعد المواقعة. فإذا فعل ذلك ، فقد بانت منه بتطليقتين ، وهو أملك برجعتها. فإن راجعها ، وأراد طلاقها ثالثة ، واقعها ، ثمَّ يطلقها. فإذا طلّقها الثّالثة ، لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره. ولا يجوز لها أن تتزوج حتّى تضع ما في بطنها. فإن كانت حاملا باثنين فإنها تبين من الرّجل عند وضعها الأوّل. ولا تحلّ للأزواج حتّى تضع جميع ما في بطنها.
وإذا أراد الرّجل طلاق زوجته ، وهو غائب عنها ، فإن خرج إلى السّفر ، وقد كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع جاز له أن يطلّقها أيّ وقت شاء. ومتى كانت طاهرا طهرا قد قربها فيه بجماع ، فلا يطلّقها حتّى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ، ثمَّ يطلّقها بعد ذلك أيّ وقت شاء. ومتى أراد طلاقها ، فليطلّقها تطليقة واحدة ، ويكون هو أملك برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة أشهر ، وهي عدّتها إذا كانت من ذوات الحيض. فإذا راجعها ، أشهد على المراجعة كما أشهد على الطّلاق. فإن لم يشهد على المراجعة ، وبلغ الزّوجة الطّلاق ، فاعتدّت ، وتزوّجت ، لم يكن له عليها سبيل. وكذلك إن