انقضت عدّتها ، ولم تتزوّج ، لم يكن له عليها سبيل إلّا بعقد مستأنف ومهر جديد.
ومتى طلّقها ، وأشهد على طلاقها ، ثمَّ قدم أهله ، وأقام معها ، ودخل بها ، وأتت المرأة بولد ، ثمَّ ادّعى أنّه كان قد طلّقها ، لم يقبل قوله ولا بيّنته ، وكان الولد لاحقا به.
ومتى كان عند الرّجل أربع نساء ، وهو غائب عنهنّ. وطلّق واحدة منهنّ ، لم يجز له أن يعقد على أخرى ، إلا بعد أن يمضي تسعة أشهر ، لأنّ في ذلك مدّة الأجلين : فساد الحيض ووضع الحمل.
ومتى كان للرّجل زوجة معه في البلد ، غير أنّه لا يصل إليها ، فهو بمنزلة الغائب عن زوجته. فإذا أراد طلاقها ، فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ، ثمَّ يطلّقها إن شاء. وإذا أراد الرّجل أن يطلّق المسترابة ، صبر عليها ثلاثة أشهر ثمَّ طلّقها بعد ذلك أيّ وقت شاء.
والغلام إذا طلّق ، وكان ممّن يحسن الطّلاق ، وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا ، جاز طلاقه ، وكذلك عتقه وصدقته ووصيّته. ومتى كان سنّه أقلّ من ذلك ، ولا يكون ممّن يحسن الطّلاق ، فإنّه لا يجوز طلاقه ، ولا يجوز لوليّه أن يطلّق عنه. اللهمّ إلّا أن يكون قد بلغ ، وكان فاسد العقل ، فإنّه ، والحال