والفرق بينهما أن الخلع لا يكون إلّا بشيء من جهة المرأة خاصّة. والمبارأة تكون من جهة المرأة والرّجل معا ، ولا يختصّ ذلك واحدا منهما دون الآخر.
وإنّما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها : إنّي لا أطيع لك أمرا ، ولا أقيم لك حدّا ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه إن لم تطلّقني. فمتى سمع منها هذا القول ، أو علم من حالها عصيانه في شيء من ذلك ، وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها.
فإذا أراد خلعها ، اقترح عليها شيئا معلوما تعطيه ، سواء كان ذلك مثل المهر الذي أعطاها ، أو أكثر منه ، أو أنقص ، حسب ما يختاره. أيّ ذلك فعل ، جاز ، وحلّ له ما يأخذ منها.
فإذا تقرّر بينهما على شيء معلوم ، طلّقها بعد ذلك ، وتكون تطليقة بائنة لا يملك فيها رجعتها. اللهمّ إلّا أن ترجع المرأة فيما بذلته من مالها. فإن رجعت في شيء من ذلك ، كان له الرّجوع أيضا في بعضها ما لم تخرج من العدّة. فإن خرجت من العدّة ، ثمَّ رجعت في شيء ممّا بذلته ، لم يلتفت إليها ، ولم يكن له أيضا عليها رجعة. فإن أراد مراجعتها قبل انقضاء عدّتها ، إذا لم ترجع هي فيما بذلته أو بعد انقضائها ، كان ذلك بعقد مستأنف ومهر جديد.
والخلع لا يقع ، إلّا أن تكون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها