وكذلك لا بأس أن يشتري الإنسان ممّا يسبي بعض الكفّار من بعض.
ولا بأس أيضا أن يشتري من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه ، ويكون ذلك حلالا له ، ويسوغ له التّصرّف فيه بالبيع والهبة والوطي وغير ذلك.
وإذا كان العبد ممّا يباع في أسواق المسلمين فلا بأس بشرائه. فإن ادّعى أنّه حرّ ، لم يقبل قوله إلّا ببيّنة عادلة.
ومتى ملك الإنسان أحد والديه ، أو ولده ذكرا كان أو أنثى ، أو أخته أو عمّته أو خالته ، أو واحدة من المحرّمات عليه في النّكاح من ذوي أرحامه ، انعتقوا في الحال ، ولم يثبت لهم معه استرقاق على حال.
ولا بأس أن يملك أخاه أو ابن أخيه أو ابن أخته أو عمّه أو خاله وغيرهم من الرّجال ، إلّا أنّه يستحبّ له إذا ملك واحدا من ذوي أرحامه أن يعتقهم.
وكلّ من ذكرناه من المحرّمات من جهة النسب ، وأنّه لا يثبت استرقاقهم ، فإنّه لا يثبت استرقاقهم ، إذا كانوا من جهة الرّضاع ، وهم الأبوان والولد والأخت والعمّة والخالة. ومن عدا هؤلاء ، فلا بأس باسترقاقهم على جميع الوجوه.
والمملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكّل به صاحبه أو مثّل به ، انعتق في الحال ، ولا سبيل لصاحبه عليه.