كان المعتق امرأة ، ولها موال ، ولها ولد ذكور وإناث ، ولها عصبة ، فإذا ماتت ، كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها. وإذا كان للمعتق أخ لأبيه ولأمّه أو لأبيه ، كان ميراثه له دون العصبة. وكذلك إن كان له والدان ، فولاء مواليه لهما ، دون العصبة. وإنّما تأخذ العصبة الميراث ، إذا لم يكن غيرهم ، أو يكون الذين تركهم الميّت إناثا. ولا يصحّ بيع الولاء ولا هبته.
والضّرب الآخر من الولاء ، وهو الذي يكون بتضمّن الجريرة ، إذا أعتق الرّجل مملوكا ، وتبرأ من ضمان جريرته ، كان سائبة. وكذلك إن نكل به ، فصار حرّا على ما قدّمناه ، كان أيضا سائبة لا ولاء له عليه. وكذلك إذا أعتق نسمة واجبة عليه في كفّارة ظهار أو قتل أو يمين أو إفطار يوم من شهر رمضان وغيره من الواجبات ، فإنّه يكون المعتق سائبة ، لا ولاء لمن أعتقه عليه ، ولا لأحد بسببه.
فإن توالى هذا المعتق اليه ، وضمن جريرته ، كان ولاؤه له وإن توالى الى غيره من الرّجال ، كان ولاؤه له ، وضمان جريرته عليه. فإن مات ولم يتوال أحدا ، كان ميراثه لبيت المال. وإذا كان إنسان لا وارث له ، ولا أحد يضمن جريرته ، فإن توالى الى إنسان يضمن جريرته ، كان ولاؤه له ، وضمان جريرته عليه ، وان لم يفعل ، كان ما يتركه لبيت المال.