الجنابة ، فإنّه لا بأس بالصّلاة فيه. فإن وقع الماء على نجاسة ظاهرة ثمَّ رجع على الثوب أو البدن ، وجب إزالته.
وإذا كان مع الإنسان ثوبان ، وحصلت في واحد منها نجاسة ، ولم يعلمه بعينه ، وجب عليه غسلهما معا. فإن لم يقدر على الماء صلّى في كلّ واحد منهما على الانفراد. وإن كان معه ثوب واحد ، وأصابته نجاسة ، ولم يقدر على الماء ، وجب عليه نزعه ، وإن يصلّي عريانا. فإن لم يتمكّن من نزعه ، صلّى فيه. فإذا تمكّن من نزعه أو غسله ، نزعه أو غسله وأعاد الصّلاة.
وإذا أصاب الثوب بول الخفّاش ، وجب غسل الموضع الذي أصابه. فإن لم يعرفه بعينه ، غسل الثّوب كلّه. والمرأة المربّية للصّبيّ إذا كان عليها ثوب لا تملك غيره ، وتصيبه النجاسة في كلّ وقت ، ولا يمكنها التحرّز من ذلك ، ولا تقدر على غسله في كلّ حال ، فلتغسل ثوبها في كلّ يوم مرّة واحدة ، وتصلّي فيه ، وليس عليها شيء.
وبول الصّبيّ قبل أن يطعم ، لا يجب غسل الثّوب منه ، بل يصبّ الماء عليه صبّا. وبول الصّبية يجب غسله على كلّ حال