بربّ المصحف ، كان ذلك يمينا صحيحة.
واليهوديّ والنّصرانيّ والمجوسيّ وسائر أصناف الكفّار لا يحلفون إلّا بالله تعالى ، وبأسمائه. فإن علم الإمام أو الحاكم أنّ استحلافهم بالتّوراة والإنجيل أو بشيء من كتبهم أردع لهم في بعض الأحوال ، جاز له أن يحلّفهم به.
ولا يقع اليمين بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالظّهار ولا بتحريم الرّجل امرأته على نفسه.
ولا تنعقد اليمين إلّا بالنّية والضّمير. فمتى تجرّد من النيّة ، كان لغوا. والنيّة إنّما يراعى فيها نيّة المستحلف إذا كان محقّا. وإذا كان مبطلا ، كانت النّيّة نيّة الحالف. ويمين المكره والغضبان والسّكران غير منعقدة ، إلّا أن يكون في شيء من هذه الأحوال مالكا فيها نفسه وينوي اليمين.
والاستثناء في اليمين جائز ، إذا تعقّب اليمين بزمان لا تتراخى فيه المدّة ، ويكون متّصلا باليمين. فإن تراخى زمانا طويلا ، فلا تأثير له. وإذا حلف علانية ، فليستثن علانية.
وإذا حلف سرّا ، فليستثن مثل ذلك. ومتى استثنى الإنسان في يمينه ، ثمَّ خالفه ، لم يكن عليه شيء ، لأنها يمين موقوفة.
ولا يجوز لأحد أن يحلف إلّا على ما يعلمه. وإذا علمه ، جاز أن يحلف عليه قليلا كان أو كثيرا. إلّا أنّه يستحبّ له أن يتجنّب اليمين على القليل ، وإن كان مظلوما. بل يبذل من نفسه مقدار