به حاجة إلى ذلك ، لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا أكل لحومهنّ. فإن أكل أو شرب مع ارتفاع الحاجة ، كانت عليه الكفّارة. وإن كان قد شرب ذلك لحاجة به ، لم يكن عليه شيء.
ومن أودع عند إنسان مالا ، وذكر : أنّه لإنسان بعينه ، ثمَّ مات ، فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة ، فإن كان الموصي ثقة عنده ، جاز له أن يحلف : بأنّ ليس عنده شيء ، ويوصل الوديعة إلى صاحبها ، وإن لم يكن ثقة عنده ، وجب عليه أن يردّ الوديعة على ورثته.
ومن حلف ألّا يمسّ جارية غيره أبدا ، ثمَّ ملكها بعد ذلك ، جاز له وطؤها ، لأنه إنّما حلف ألّا يمسّها حراما. فإذا ملكها ، فقد زال ذلك عنه. ومن حلف على مال لغيره ليقتطعه ارتكب بذلك كبيرة موبقة ، غير أنّه لم يجب عليه الكفّارة ، بل كفّارته أن يردّ على صاحب الحقّ حقّه من غير نقصان.
واما الضّرب الآخر من الأيمان التي تجب فيه الكفّارة ، فهو أن يحلف ألّا يخلّ بواجب ، أو لا يفعل قبيحا. فمتى أخلّ بما وجب عليه ، أو ارتكب قبيحا ، وجب عليه فيه الكفّارة. ومتى حلف : أن يفعل ما قد وجب عليه فعله ، أو ما الأولى به فعله في دينه أو دنياه ، ثمَّ لم يفعل ما وجب عليه ، أو أخلّ بما الأولى به فعله ، كان عليه الكفّارة. ومن حلف