الورثة بذلك الشّيء ، جاز له أن يحلف : أنّه كان اشتراه ، وأعطى ثمنه ، ولم يكن عليه كفّارة ولا إثم.
ومن حلف على إنسان ليأكل معه أو يجلس معه أو يمشى فلم يفعل ، لم يجب عليه الكفّارة. ومن حلف ألّا يشتري لأهله شيئا بنفسه ، فليشتره ، وليس عليه كفّارة. ومن حلف لزوجته ألّا يتزوّج عليها ، ولا يتسرّى لا في حياتها ولا بعد وفاتها ، جاز له أن يتزوّج ويتسرّى ، وليس له عليه كفّارة ولا إثم. وكذلك إن حلفت هي : إلّا تتزوّج بعد وفاته ، جاز لها أن تتزوّج ، ولم يكن عليها كفّارة ولا إثم.
ومن حلف : بأن عبيده أحرار ، خوفا من ظالم ، لم ينعتقوا بذلك ، ولم يكن عليه كفّارة ، وإذا حلفت المرأة : إلّا تخرج إلى بلد زوجها ، ثمَّ احتاجت إلى الخروج ، فلتخرج ، ولا كفّارة عليها.
ومن كان عليه دين ، فحلّفه صاحبه : ألّا يخرج من البلد إلّا بإذنه ، لم يجز له الخروج إلّا بعد إعلامه ، ألّا أن يخاف : إن أعلمه ، منعه من ذلك ، وكان عليه في المقام ضرر أو على عياله ، فإنه يجوز له الخروج ، ولم يكن عليه كفّارة.
ومن حلف أن يؤدّب غلامه بالضّرب ، جاز له تركه ، ولا تلزمه كفّارة. قال الله تعالى : ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ). ومن حلف ألّا يشرب من لبن عنز له ، ولا يأكل من لحمها ، وليس