كفّارة ، وليستغفر الله ولا يعد.
ومن كان عنده وديعة لمؤمن فطالبه بها ظالم ، فلينكرها. وإن استحلفه على ذلك ، فليحلف ، ويوري في نفسه ما يخرجه عن كونه كاذبا ، وليس عليه كفّارة ، بل له فيه أجر كبير. وإن لم يكن ممّن يحسن التّورية ، وكانت نيّته حفظ الأمانة ، لم يكن عليه شيء أيضا.
ومن حلف على شيء يدفع به أذى عن نفسه ، أو عن مؤمن ، كان له فيه أجر ، ولم يكن عليه فيه كفّارة.
والسّلطان الجائر إذا استحلف أعوانه على ظلم المؤمنين ، فحلفوا له ، لم يجز لهم الوفاء به ، بل وجب عليهم ترك الظّلم ولا كفّارة عليهم.
ومن كان عليه دين لا يجد إلى قضائه سبيلا لإعساره ، فقدّمه صاحب الدّين إلى حاكم يعلم : أنّه متى أقرّ عنده ، حبسه فأضرّ به وبأهله ، جاز له جحده ، والحلف عليه بعد أن ينوي قضاءه عند التّمكّن منه ، ويورّي في يمينه ، ولا إثم عليه في يمينه ولا كفّارة. وإن لم ينو قضاءه ، كان مأثوما.
ولا يجوز لصاحب الدّين أن يعرّضه لليمين مع علمه بإعساره ولا يحلّ له حبسه مع العلم بعجزه عن أداء ما عليه. فإن حلّفه على ذلك ، أو حبسه مع إحاطة علمه بعجزه ، كان مأثوما.
ومن وهب له أحد والديه شيئا ، ثمَّ مات الواهب ، فطالبه