فالذي يجب الوفاء به ، هو أن ينذر : أنّه متى فعل واجبا أو ندبا أو مباحا ، كان عليه شيء بعينه من صيام أو صدقة أو حجّ أو غير ذلك من أفعال البر. فمتى فعل ذلك ، وجب عليه الوفاء به. وكذلك من نذر : أنه متى عوفي من مرضه ، أو قدم من سفره ، أو ربح في تجارته ، أو سلم من يد ظالم ، أو كان شيء من ذلك بولد له أو أخ أو مؤمن ، كان لله عليه شيء معلوم ، وجب أيضا عليه الوفاء به. ومتى نذر الإنسان : أنّه إن عوفي ولد له من مرضه وهو غائب عنه ، ثمَّ سمع بصلاحه ، فإن كان برؤه بعد النّذر ، وجب عليه الوفاء به ، وإن كان برؤه قبل النّذر ، لم يجب عليه ذلك.
ومتى نذر : أنّه لا يتزوّج حتّى يحجّ ، ثمَّ تزوّج قبل الحجّ ، وجب عليه الوفاء بالنّذر ، سواء كانت حجّته حجّة الإسلام أو حجّة التّطوع ، لأنّه عدل عن طاعة إلى مباح. ومتى وجب عليه ما نذر ، فإن كان علّقه بشرط ، وأنّه يفعله في وقت معيّن ، وجب عليه الوفاء به عند حصول الشّرط أو دخول الوقت. فإن خالفه. كان عليه الكفّارة. وإن لم يكن علّقه بشرط. ولا بوقت معيّن ، كان ذلك ثابتا في ذمّته إلى أن يفي به.
ومن نذر : أن يصوم شهرا أو سنة أو أقلّ أو أكثر ، ولم يعلّقه بوقت معيّن ، وجب عليه الوفاء به أيّ وقت كان ، غير