باب أوقات الصلاة
اعلم أن لكلّ صلاة من الصّلوات المفروضة وقتين : أوّلا وآخرا. فالوقت الأول وقت من لا عذر له. والثّاني وقت لمن له عذر من المرض أو السّفر أو غير ذلك. ولا يجوز لمن ليس له عذر أن يؤخّر الصّلاة من أوّل وقتها إلى آخره مع الاختيار. فإن أخّرها كان مخطئا مهملا لفضيلة عظيمة وإن لم يستحقّ به العقاب ، لأنّ الله تبارك وتعالى قد عفا له عن ذلك. وصاحب العذر يجوز له تأخير الصّلاة إلى آخر الوقت على كل حال.
واعلم أنّ وقت صلاة الظّهر إذا زالت الشّمس. ويعلم زوالها إمّا بالأصطرلاب أو الدائرة الهنديّة أو ميزان الشّمس ، أو يستقبل الإنسان القبلة ويراقب الشّمس. فإذا وجدها على حاجبه الأيمن ، علم أنّ الشّمس قد زالت. فإذا عرف زوالها ، وجب عليه فريضة الظهر ، إذا كان ممّن لا يصلّي النّوافل. فإن كان ممّن يصلّي النّوافل ، قدّمها على الفريضة من بعد الزّوال. فإذا فرغ منها ، صلّى الفريضة من غير تأخير. هذا إذا كان من غير يوم الجمعة. فأمّا إذا كان يوم الجمعة ، وجب عليه عند زوال الشمس الفريضة. ولا يجوز له الاشتغال بالنّافلة. ويجب عليه إمّا تقديمها قبل الزّوال أو تأخيرها إلى بعد الفراغ من فريضة العصر. وهذا الوقت الذي ذكرناه وقت من لا عذر له. فإن كان له عذر ، فوقته إذا زالت الشّمس. ثمَّ هو في فسحة الى اصفرارها. وآخر وقت