ومن السّنّة إلا ينخع الذّبيحة إلّا بعد أن تبرد ، وهو ألّا يبين الرّأس من الجسد ويقطع النّخاع. فإن سبقته السّكّين ، وأبان الرّأس ، جاز أكله ، إذا خرج منه الدّم. فإن لم يخرج الدّم ، لم يجز أكله. ومتى تعمّد ذلك ، لم يجز أكله. ولا يجوز أن يقلب السّكّين فيذبح الى فوق. بل ينبغي أن يبتدي من فوق الى أن يقطع الحلقوم.
وإذا أراد ذبح شيء من الغنم ، فليعقل يديه وفرد رجله ، ويطلق فرد رجله ، ويمسك على صوفه أو شعره الى أن يبرد. ولا يمسك على شيء من أعضائه. وإذا أراد ذبح شيء من البقر فليعقل يديه ورجليه ، ويطلق ذنبه. وإذا أراد نحر شيء من الإبل ، شدّ أخفافه إلى آباطه ، ويطلق رجليه. وإذا أراد ذبح شيء من الطّير ، فليذبحه ، وليرسله ، ولا يمسكه ، ولا يعقله. فإن انفلت منه الطّير ، جاز أن يرميه بالسّهم بمنزلة الصّيد. فإذا لحقه ، ذكّاه.
ولا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبرا ، وهو أن يذبح شيئا وينظر اليه حيوان آخر. ولا يجوز سلخ الذّبيحة إلّا بعد بردها. فإن سلخت قبل أن تبرد ، أو سلخ شيء منها ، لم يحلّ أكله.
وإذا ذبحت الذّبيحة ، فلم يخرج الدّم ، أو لم يتحرّك شيء من أعضائه : يده أو رجله أو غير ذلك ، جاز أكله.
وإذا ذبح شاة أو غيرها ، ثمَّ وجد في بطنها جنين ، فإن كان قد أشعر أو أوبر ، ولم تلجه الرّوح ، فذكاته ذكاة أمّه ، وإن لم