إذا قوي على ذلك ، وكان يحسن الذّباحة ، وكذلك المرأة. فإن لم يحسنا الذّباحة ، لم يجز أكل ما ذبحاه.
والتّسمية واجبة في حال الذّباحة. فمن تركها متعمّدا ، لم يجز أكل ذبيحته. وإن تركها ناسيا ، لم يكن به بأس.
وينبغي أن توجّه الذّبيحة إلى القبلة. فمن لم يستقبل بها القبلة متعمّدا لم يجز أكل ذبيحته. فإن فعل ذلك ناسيا ، لم يكن به بأس.
ولا يجوز الذّباحة إلّا بالحديد. فإن لم توجد حديدة ، وخيف فوت الذّبيحة ، أو اضطرّ الى ذباحتها ، جاز له أن يذبح بما يفري الأوداج من ليطة أو قصبة أو زجاجة أو حجارة حادّة الأطراف.
وذكاة ما يذبح أجمع لا يكون إلّا في الحلق. فإن ذبح في غير الحلق ، كان حراما. اللهمّ إلّا أن يكون في حال لا يتمكّن فيه من ذباحته في الحلق ، بأن يكون وقع في بئر لا يقدر على موضع ذكاته ، أو يكون ثور يستعصي فلا يقدر عليه ، جاز أن يذبح في غير الحلق ، ويؤخذ الثّور بالسّيوف والحراب ، وكان ذكيّا.
وحكم ما ينحر من الإبل في أنه متى ذبح لا يجوز أكله ، حكم ما ينبغي أن يذبح إذا نحر على السّواء ، ولا يحلّ أكله على حال. وكلّ ما ذبح ، وكان ينبغي أن ينحر ، أو نحر وكان ينبغي أن يذبح في حال الضّرورة ، ثمَّ أدرك ذكاته ، وجب تذكيته بما يجوز ذلك فيه. فإن لم يفعل ، لم يجز أكله.