وإذا اختلط اللّحم الذّكيّ بالميتة ، ولم يكن هناك طريق الى تمييزه منها ، لم يحلّ أكل شيء منه ، وبيع على مستحلّي الميتة ، ولا يجوز أن يأكل الميتة ، إلّا إذا خاف تلف النّفس. فإذا خاف ذلك ، أكل منها ما أمسك رمقه ، ولا يتملّأ منه. والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا ، والعادي الذي يخرج لقطع الطّريق ، لم يحلّ لهما أكل الميتة ، وإن اضطرّا اليه.
ويؤكل من البيض ما كان بيض ما يؤكل لحمه على كلّ حال. وإذا وجد بيض ، ولم يعلم أهو بيض ما يؤكل لحمه ، أم بيض ما لا يؤكل لحمه ، اعتبر : فما اختلف طرفاه ، أكل ، وما استوى طرفاه ، اجتنب.
والجلود على ضربين : فضرب منها جلد ما يؤكل لحمه. فمتى ذكّي جاز استعمال جلده ولبسه والصّلاة فيه ، إذا كان خاليا من دم أو نجاسة ، قبل الدّباغ وبعده وعلى كلّ حال. وما لم يذكّ ومات ، لم يجز استعمال جلده في شيء من الأشياء ، لا قبل الدّباغ ولا بعده.
وما لا يؤكل لحمه فعلى ضربين : ضرب منه لا يجوز استعماله لا قبل الذّكاة ولا بعدها دبغ أو لم يدبغ ، وهو جلد الكلب والخنزير.
والضّرب الآخر يجوز استعماله إذا ذكّي ودبغ ، غير أنّه لا يجوز الصّلاة فيه ، وهي جلود السّباع كلّها مثل النّمر