من الخمر بقدر ما يمسك رمقه. ولا يجوز أن يتداوى بشيء من الأدوية ، وفيها شيء من المسكر ، وله عنه مندوحة. فإن اضطرّ الى ذلك ، جاز ان يتداوى به للعين. ولا يجوز له أن يشربه على حال.
ولا بأس بشرب النّبيذ غير المسكر ، وهو أن ينقع التّمر أو الزّبيب ثمَّ يشربه وهو حلو قبل أن يتغيّر.
ويكره أن يسقى شيء من الدّوابّ والبهائم الخمر أو المسكر.
ويكره الاستشفاء بالمياه الحارّة التي تكون في الجبال.
ومن شرب الخمر ثمَّ بصق على ثوب ، فإن علم : أنّ معه شيئا من الخمر ، لم يجز الصّلاة فيه ، وإن لم يعلم ذلك ، جازت الصّلاة فيه.
وأواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع وما أشبههما ، لم يجز استعمالها في شيء من المائعات حسب ما قدّمناه. وما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف ، جاز استعمالها ، إذا غسلت بالماء ثلاث مرّات حسب ما قدّمناه. وينبغي أن تدلك في حال الغسل.
والذّميّ إذا باع خمرا أو خنزيرا ، ثمَّ أسلم ، جاز له أن يقبض ذلك الثّمن ، وكان حلالا له.
والخمر إذا صار خلّا ، جاز استعماله ، سواء صار كذلك من قبل نفسه أو بعلاج ، غير أنّه يستحبّ أن لا يغيّر بشيء يطرح فيه ، بل يترك حتّى يصير خلّا من قبل نفسه. وإذا وقع شيء