خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غير ذلك من أجناس المسكرات. وحكم الفقّاع حكم الخمر على السّواء في أنّه حرام شربه وبيعه والتصرّف فيه.
والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل. وحدّ الغليان الذي يحرّم ذلك ، هو أن يصير أسفله أعلاه. فإذا غلى ، حرم شربه وبيعه الى أن يعود الى كونه خلّا. وإذا غلى العصير على النّار ، لم يجز شربه الى أن يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه. وحدّ ذلك هو أن يراه صار حلوا ، أو يخضب الإناء ويعلق به ، أو يذهب من كلّ درهم ثلاثة دوانيق ونصف ، وهو على النّار ، ثمَّ ينزل به ، ويترك حتى يبرد. فإذا برد ، فقد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه. ولا يجوز أن يؤتمن على طبخ العصير من يستحلّ شربه على أقلّ من الثّلث ، وإن ذكر أنّه على الثّلث. ويقبل قول من لا يشربه إلّا على الثّلث ، إذا ذكر أنّه كذلك ، وإن كان على أقلّه ، ويكون ذلك في رقبته. ويكره الاستسلاف في العصير ، فإنّه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه ، ويكون قد تغيّر الى حال الخمر ، بل ينبغي أن يبيعه يدا بيد. وإن كان لو فعل ذلك ، لم يكن محظورا.
ولا بأس أن يبيع العنب والتّمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا أو نبيذا ، لأنّ الإثم على من يجعله كذلك ، وليس على البائع شيء ، غير أنّ الأفضل أن يعدل عنه الى غيره.
وإذا خاف الإنسان على نفسه من العطش ، جاز أن يتناول شيئا