لم يذكر شيئا من ذلك ، كان الذّكر والأنثى فيه سواء من ولده وولد ولده ، لتناول الاسم لهم. فإن قال : الوقف بينهم على كتاب الله ، كان بينهم ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ). وإذا وقف على والديه ، كان أيضا مثل ذلك ، يكون بينهما بالسّويّة ، إلّا أن يفضّل أحدهما على الآخر بالتّعيين.
ولا بأس أن يقف المسلم على والديه أو ولده أو من بينه وبينه رحم ، وإن كانوا كفّارا. ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه على حال. وكذلك إن أوصى لهم بشيء ، كان ذلك جائزا.
ولا بأس أن يقف الإنسان على المساجد والكعبة والمشاهد والمواضع التي يتقرّب فيها الى الله تعالى ، على مصالحها ومراعاة أحوالها وسكّانها. ولا يجوز وقف المسلم على البيع والكنائس وبيوت النّيران ومواضع قرب سائر أصناف الكفّار.
وإذا وقف الكافر على أحد المواضع التي يتقرّبون فيها الى الله تعالى ، كان وقفه صحيحا. وإذا وقف الكافر وقفا على الفقراء ، كان ذلك الوقف ماضيا في فقراء أهل ملّته دون غيرهم من سائر أصناف الفقراء.
وإذا وقف المسلم شيئا على المسلمين ، كان ذلك لجميع من أقرّ بالشّهادتين وأركان الشريعة من الصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ والجهاد ، وإن اختلفوا في الآراء والدّيانات.
فإن وقف على المؤمنين ، كان ذلك خاصّا لمجتنبي الكبائر