ما شرط. إلّا أنّه إذا مات ، والحال ما ذكرناه ، رجع ميراثا ، ولم يمض الوقف.
ولا يصحّ الوقف إلّا بعد أن يذكر الموقوف عليه. فإن لم يذكر الموقوف عليه ، كان الوقف باطلا.
وكلّ ما يملكه الإنسان ، جاز له أن يقفه سواء كان مشاعا أو مقسوما وعلى كلّ حال. والوقف والصّدقة شيء واحد ، ولا يصحّ شيء منهما إلّا ما يتقرّب به الى الله تعالى. فإن لم يقصد بذلك وجه الله ، لم يصحّ الوقف. والوقف لا بدّ أن يكون مؤبّدا ، ولا يجوز أن يكون موقّتا. فإن جعله موقّتا ، لم يصحّ ، إلّا أن يجعله سكنى على ما نبيّنه فيما بعد ، إن شاء الله.
والوقف يجري على حسب ما يقفه الإنسان ويشترط فيه. فإن وقف على قوم مخصوصين ، كان لهم ذلك ، وليس لغيرهم معهم شيء على حال. وإن وقف عامّا ، كان على حسب ذلك أيضا ، يجرى على من يتناوله ذلك الاسم.
ولا يجوز أن يقف على من لم يوجد بعد. فإن وقف كذلك ، كان الوقف باطلا. فإن وقف على ولده الموجودين وكانوا صغارا ، ثمَّ رزق بعد ذلك أولادا ، جاز أن يدخلهم معهم فيه ، ولا يجوز له أن ينقله عنهم بالكليّة إليهم.
وإذا وقف الوقف على ولده ، وكانوا ذكروا وإناثا ، فإن شرط تفضيل بعضهم على بعض ، كان على حسب ما شرط ، وإن