حياته. فإذا مات ، كان لورثته نقل السّاكن عن المسكن. وإن مات السّاكن وله ورثة ، كان لورثته ذلك الى أن يمضي زمان حياة المسكن. وإن جعل له السّكنى مدة حياة السّاكن ، كان ذلك ماضيا الى أن يتوفّاه الله تعالى. فإذا مات ، رجع اليه أو الى ورثته ، إن كان مات. وإن مات الذي جعل السّكنى ، لم يكن لورثته إزعاجه ، إلّا بعد أن تمضي مدّة حياته ، ومتى أسكنه ، ولم يذكر شيئا ، كان له إخراجه أيّ وقت شاء.
وإذا أسكن إنسان غيره ، لم يجز للسّاكن أن يسكن معه غيره إلّا ولده وأهله ، ولا يجوز له سواهم. ولا يجوز للسّاكن أيضا أن يواجره ، ولا أن ينتقل عنه ، فيسكن غيره إلّا بإذن صاحب المسكن.
وللإنسان أن يحبس فرسه في سبيل الله ، وغلامه أو جاريته في خدمة البيت الحرام ، وبعيره في معونة الحاجّ والزّوار. وإذا فعل ذلك لوجه الله ، لم يجز له تغييره. فإن عجزت الدّابة ، أو دبرت ، أو مرض الغلام أو الجارية ، وعجزا عن الخدمة ، سقط عنه فرضها. فإن عادا إلى الصّحّة ، كان الشّرط فيها قائما حتى يموت العبد وتنفق الدّابّة.
وإذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدّة من الزّمان ، ثمَّ هو حرّ بعد ذلك ، كان ذلك جائزا ، وكان على المملوك الخدمة في تلك المدّة. فإذا مضت المدّة ، صار حرّا. فإن أبق العبد