فإن مات الصّبيّ ، أو بلغ وكان فاسد العقل ، كان للعاقل إنفاذ الوصيّة. وإذا أنفذ البالغ الكامل الوصيّة ، كان ذلك جائزا. فإن بلغ الصّبيّ ، ولم يرض بذلك ، لم يكن له ذلك ، إلّا أن يكون الكبير خالف شرط الوصيّة. ولا يجوز وصيّة المسلم الى كافر على حال. ويجوز وصيّة الكفّار بعضهم الى بعض. ولا بأس أن يوصي الإنسان الى امرأة إذا كانت عاقلة مأمونة.
وإذا وصّى الإنسان إلى نفسين ، وشرط أن لا يمضيا الوصيّة إلّا بعد أن يجتمعا ، لم يكن لكلّ واحد منهما الاستبداد بما يصيبه. فإن تشاحّا في الوصيّة والاجتماع ، لم ينفّذ شيء ممّا يتصرّفان فيه ، إلّا ما يعود بمصلحة الورثة والكسوة لهم والمأكول. وعلى النّاظر في أمر المسلمين ، حملهم على الاجتماع على تنفيذ الوصيّة ، أو الاستبدال بهم إن رأى ذلك أصل في الحال. وإن لم يكن الموصي قد اشترط عليهما ذلك ، جاز لكلّ واحد منهما أن يستبدّ بما يصيبه ، ويطالب صاحبه بقسمة الوصيّة.
ولا بأس أن يوصي الإنسان إلى أولاده أو الى من يرثه أو الى زوجته. فإن أوصى إليهم ، وكان فيهم صغار وكبار ، كان للأكابر إنفاذ الوصيّة ، وأن لا ينتظروا بلوغ الصّغار ، إلّا أن يكون الموصي قد اشترط إيقاف الوصيّة إلى وقت بلوغ الصّغار ، وكان الشّيء الذي أوصى به يجوز تأخيره. فإن كان كذلك لم يجز لهم أن ينفّذوا شيئا منها إلّا بعد بلوغ الأصاغر منهم.