ولا بأس بالوصيّة للوارث إذا لم يكن بأكثر من الثّلث. فإن كانت بأكثر منه ، ردّت الى الثّلث. وإذا أوصى بوصية ، ثمَّ قتل نفسه ، كانت وصيّته ماضية ، لم يكن لأحد ردّها. فإن جرح نفسه بما فيه هلاكها ، ثمَّ وصى ، كانت وصيّته مردودة ، لا يجوز العمل عليها. وإذا أوصى بوصيّة ، ثمَّ قتله غيره خطأ ، كانت وصيّته ماضية في ثلث ماله وثلث ديته. وإن جرحه غيره ، ثمَّ وصّى ، كان الحكم أيضا فيه مثل ذلك في أنّه تمضى الوصيّة في ثلث ماله وثلث ما يستحقّه من أرش الجراح.
وإذا وصّى الإنسان لعبده بثلث ماله ، نظر في قيمة العبد قيمة عادلة : فإن كانت قيمته أقلّ من الثلث ، أعتق ، وأعطي الباقي. وإن كانت مثله ، أعتق ، وليس له شيء ، ولا عليه شيء. وإن كانت القيمة أكثر من الثّلث بمقدار السّدس أو الرّبع أو الثّلث ، أعتق بمقدار ذلك ، واستسعي في الباقي لورثته. وإن كانت قيمته على الضّعف من ثلثه ، كانت الوصيّة باطلة.
وإذا أوصى الإنسان بعتق مملوك له ، وكان عليه دين ، فإن كان قيمة العبد ضعفي الدّين ، استسعي العبد في خمسة أسداس قيمته : ثلاثة أسهم للدّيّان ، وسهمان للورثة ، وسهم له ، وإن كانت قيمته أقلّ من ذلك ، بطلت الوصيّة. ومن وصّى لعبد غيره ، لم تصحّ وصيّته.
فإن وصّى لمكاتب مشروط عليه ، كان أيضا مثل ذلك. فإن لم يكن مشروطا عليه ، جازت الوصيّة له بمقدار ما أدّى من