إنفاذها لا في حال حياته ولا بعد وفاته.
وللإنسان أن يرجع في وصيّته ما دام فيه روح ، ويغيّر شرائطها وينقلها من شيء إلى شيء ومن إنسان إلى غيره. وليس لأحد عليه فيه اعتراض.
وإذا دبّر مملوكه ، كان ذلك مثل الوصيّة يجوز له الرّجوع فيه. فإن لم يرجع فيه ، كان من الثّلث فإن أعتقه في الحال ، مضى العتق وليس لأحد عليه سبيل.
وإذا أوصى الإنسان بوصيّة ، ثمَّ أوصى بأخرى ، فإن أمكن العمل بهما جميعا ، وجب العمل بهما ، وإن لم يمكن العمل بهما ، كان العمل على الأخيرة دون الأولى.
وإذا أوصى بوصيّة ، فليس لأحد مخالفته فيما أوصى به ، ولا تغيير شيء من شرائطها ، إلّا أن يكون قد وصّى بما لا يجوز له أن يوصّي به ، مثل أن يكون قد وصّى بماله في غير مرضات الله ، أو أمر بإنفاقه في وجوه المعاصي : من قتل النفوس ، وسلب الأموال ، أو إعطائه الكفّار ، أو إنفاقه على مواضع قربهم : من البيع ، والكنائس ، وبيوت النّيران. فإن فعل شيئا من ذلك ، كان للوصيّ مخالفته في جميع ذلك ، وصرف الوصيّة إلى الحقّ ، وكان على إمام المسلمين معاونته على ذلك. فإن أوصى الإنسان لأحد أبويه ، أو بعض قرابته شيئا من ثلثه ، وجب إيصاله إليهم ، وإن كانوا كفّارا ضلّالا.