ووجب على وليّه تسليم ماله اليه وتمكينه من التّصرّف فيه ، إلّا أن يكون سفيها ضعيف العقل ، فإنّه لا يمكّن من التّصرّف على حال.
وحدّ بلوغ المرأة تسع سنين. فإذا بلغت ذلك ، جاز تصرّفها في مالها بسائر أنواع التّصرّف ، وأمرها نافذ فيه ، إلّا أن تكون ضعيفة العقل سفيهة. فإذا كانت كذلك ، فإنّها لا تمكّن من المال.
ومن شرط الوصيّة أن يشهد عليها الموصي نفسين عدلين مرضيّين لئلّا يعترض فيها الورثة. فإن لم يشهد أصلا ، وأمكن الوصيّ إنفاذ الوصيّة ، جاز له إنفاذها على ما أوصى به اليه.
ولا يجوز شهادة من ليس على ظاهر الإسلام في الوصيّة ، إلّا عند الضّرورة وفقد المسلم. بان يكون الموصي في موضع لا يجد فيه أحدا من المسلمين ليشهده على وصيّته ، فإنّه يجوز ، والحال هذه ، أن يشهد نفسين من أهل الذّمّة ممّن ظاهره الأمانة عند أهل ملّته. ولا يجوز شهادة غير أهل الذّمّة على حال.
ويجوز شهادة النّساء في الوصيّة عند عدم الرّجال. فإن لم لم تحضر إلّا امرأة واحدة ، جازت شهادتها في ربع الوصيّة. فإن حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النّصف ، ثمَّ على هذا الحساب.
وإذا أشهد إنسان عبدين له على حمل بجارية أنّه منه ،