إن كان الأكبر سفيها أو فاسد الرّأي ، لم يحب من التّركة بشيء. وإن لم يخلف الميّت غير ما ذكرناه من ثياب جلده وسيفه وخاتمه ، كان بين الورثة ، ولم يخصّ واحد منهم بشيء على حال.
وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب وكلّ واحد منهم يقوم مقام من يتقرّب به. فإن خلّف الميّت ابن بنت وبنت ابن ، كان لبنت الابن الثّلثان ، ولابن البنت الثّلث. فإن خلّف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا ، كان لأولاد الابن الثّلثان بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ولأولاد البنت الثّلث ، الذّكر والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا وعندي أنّ المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
فإن خلّف بنت ابن ، ولم يخلّف غيرها ، كان لها المال كلّه. وكذلك إن خلّف أكثر منها ، كان المال كلّه لهنّ. فإن خلّف بنت بنت ، ولم يخلّف غيرها ، كان لها النّصف تسمية أمّها ، والباقي ردّ عليها بآية أولي الأرحام. وإن خلّف بنتي بنت ، كان لهما النّصف أيضا بالتّسمية التي تناولت أمّهما ، والباقي ردّ عليهما على ما قلناه. فإن خلّف بنتي بنتين ، كان لهما الثّلثان نصيب أمّهما ، والباقي يردّ عليهما بآية أولي الأرحام وعلى هذا يجري مواريث ولد الولد قلّوا أم كثروا. فإن كلّ واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرّب به حسب ما قدّمناه.
وكلّ من يأخذ الميراث مع الولد للصّلب ، فإنّه يأخذ مع ولد