فإن خلّف أختا لأمّ وأختا لأب وأم ، كان للأخت من قبل الأمّ السّدس ، والنصف للأخت من قبل الأب والأمّ بالتّسمية ، والباقي ردّ على الأخت من قبل الأب والأم ، لأنّها تجمع السّببين ، ولأنّ النّقصان داخل عليها. ألا ترى أنّه لو كان معها زوج أو زوجة ، كان له حقّه : إمّا النّصف إن كان زوجا أو الرّبع إن كانت زوجة ، وللأخت من قبل الأمّ السّدس سهمهما المسمّى ، وما يبقى فهو للأخت للأب والأمّ.
فإن خلّف أختين فصاعدا من قبل الأمّ ، وأختين فصاعدا من قبل الأب والأمّ ، كان للأختين أو الأخوات من قبل الأمّ الثّلث ، وما يبقى وهو الثّلثان بين الأختين أو الأخوات من قبل الأب والأمّ ، فإن كان معهنّ زوج أو زوجة ، كان له حقّه : إمّا النّصف إن كان زوجا ، أو الرّبع إن كانت زوجة ، والثّلث للأختين أو الأخوات من قبل الأمّ ، وما يبقى فللأختين أو الأخوات من قبل الأب والأمّ.
فإن خلّف أخا أو أختا من قبل الأمّ وأخا لأب ، كان للأخ أو الأخت من قبل الأمّ السّدس ، والباقي للأخ من قبل الأب فإن خلّف إخوة وأخوات من قبل الأمّ ، وإخوة وأخوات من قبل الأب ، كان للإخوة والأخوات من قبل الأمّ الثّلث بينهم بالسّويّة والباقي بين الإخوة والأخوات من قبل الأب ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين. فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة ، كان له حقّه ، إمّا النّصف إن كان زوجا أو الرّبع إن كانت زوجة. والثلث