والأمّ ، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب ، يكون النّصف لها بالتّسمية ، والباقي ردّ عليها ، لأنّها تجمع السببين. ومن يتقرّب بسببين أولى ممّن يتقرّب بسبب واحد. وكذلك إن كانتا أختين مع من ذكرناه من الإخوة والأخوات ، كان لهما الثّلثان بالتّسمية ، والباقي ردّ عليهما ، وسقط الباقون من قبل الأب.
فإن خلّف أخا لأمّ ، ولم يخلّف غيره ، كان المال كلّه له : السّدس بالتّسمية ، والباقي ردّ عليه بآية أولي الأرحام. فإن خلّف أخوين من الأمّ فصاعدا ، ولم يخلّف غيرهما ، كان لهما المال كلّه : الثّلث بالتّسمية ، والباقي ردّ عليهما لمثل ما ذكرناه. وإن خلّف إخوة وأخوات من قبل الأمّ ، كان أيضا الميراث لهم : الثّلث بالتّسمية ، والباقي ردّ عليهم ، ويكون الذّكر والأنثى فيه سواء.
فإن خلّف أخا لأب وأمّ وأخا لأم ، كان للأخ من الأمّ السّدس والباقي للأخ من الأب والأمّ. فإن خلّف إخوة من قبل الأمّ وإخوة من قبل الأب والأمّ ، كان للإخوة من قبل الأمّ الثّلث ، والباقي للإخوة من قبل الأب والأم. فإن خلّف إخوة وأخوات من قبل الأب والأمّ ، وإخوة وأخوات من قبل الأم ، كان للإخوة والأخوات من قبل الأمّ الثلث بينهم بالسّوية ، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ للذّكر مثل حظّ الاثنين.