والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرّباع من الدّور والمنازل ، بل يقوّم الطّوب والخشب وغير ذلك من الآلات ، وتعطى حصّتها منه ، ولا تعطى من نفس الأرض شيئا. وقال بعض أصحابنا : إنّ هذا الحكم مخصوص بالدّور والمنازل دون الأرضين والبساتين. والأوّل أكثر في الرّوايات ، وأظهر في المذهب. وهذا الحكم الذي ذكرناه ، إنّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميّت. فإن كان لها منه ولد ، أعطيت حقّها من جميع ما ذكرناه من الضياع والعقار والدّور والمساكن.
وإذا خلّفت المرأة زوجا ، ولم تخلّف غيره من ذي رحم قريب أو بعيد ، كان للزّوج النّصف بنصّ القرآن ، والباقي ردّ عليه بالصحيح من الأخبار عن أئمّة آل محمّد ، عليهمالسلام. وإذا خلّف الرّجل زوجة ، ولم يخلّف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد ، كان لها الرّبع بنصّ القرآن ، والباقي للإمام. وقد روي : أنّ الباقي يردّ عليها كما يردّ على الزّوج. وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين : إنّ هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده. فأمّا إذا كان ظاهرا ، فليس للمرأة أكثر من الرّبع ، والباقي له على ما بيّنّاه. وهذا وجه قريب من الصّواب.