فإن كانت التطليقة بائنة ، فلا توارث بينهما على حال.
والمرأة إذا لم يدخل بها وطلّقها زوجها ، انقطعت العصمة بينهما ، ولا توارث بينهما على حال. وكذلك من لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض ، والآئسة من المحيض في سن من لا تحيض.
وإذا مات الرّجل عن امرأته قبل الدّخول بها قبل الطّلاق ، ورثته كما ترثه المدخول بها ، وكان عليها العدة كاملة على ما بيّنّاه.
والصّبيّان إذا زوّجا ، وكان الذي تولّى العقد عليهما أبواهما ، ثمَّ مات واحد منهما قبل البلوغ ، فإنّه يرث صاحبه فإن كان العقد عليهما غير الأبوين كائنا من كان ، فلا توارث بينهما حتّى يبلغا ويرضيا بالعقد.
فإن ماتت الصبيّة قبل البلوغ ، وكان الصّبيّ قد بلغ ، ورضي بالعقد ، لم يرثها ، لأنّ لها الخيار إذا بلغت. وإن بلغت الصّبيّة ورضيت بالعقد ، ولم يبلغ الصّبيّ ومات الصّبي ، فإنّها لا ترثه ، لأنّ له الخيار إذا بلغ. فإن بلغ الصّبيّ. ورضي بالعقد ، ولم تبلغ الصبيّة ومات الصّبيّ ، عزل ميراث الصّبية منه إلى أن تبلغ. فإذا رضيت عند البلوغ بالعقد ، حلّفت بالله تعالى : أنّه ما دعاها إلى الرّضا بالعقد الطّمع في المال. فإذا حلفت سلّم إليها حقّها منه ، وكذلك القول في الصّبيّ سواء.