فإن كان في هذه الفريضة زوج أو زوجة ، كان له حقّه : النّصف إن كان زوجا ، والرّبع إن كانت زوجة ، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأمّ السّدس ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب أو من قبل الأب والأمّ.
فإن خلّف أولاد أخ أو أولاد أخت من أمّ وأولاد أخ أو أخت من أب وأولاد أخ أو أخت من أب وأم ، كان لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأمّ السّدس بينهم بالسّوية ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب والأمّ ، وسقط أولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب.
فإن خلّف أولاد أخ لأب وأمّ وأولاد أخت لهما أيضا ، ولم يخلّف غيرهم ، كان لأولاد الأخ من الأب والأمّ الثّلثان ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ولأولاد الأخت من الأب والأمّ الثّلث الباقي. للذّكر أيضا مثل حظّ الأنثيين. وكذلك إن كانوا أولاد أخ لأب وأولاد أخت من أب ، ولم يكن معهم غيرهم ، كان الميراث مثل ذلك على ما بيّنّاه على السّواء.
فإن خلّف أولاد أخ لأب وأمّ وأولاد أخت لهما ، وأولاد أخ لأمّ وأولاد أخت لها ، كان لأولاد الأخ وأولاد الأخت من قبل الأم الثّلث ، ولأولاد الأخ من ذلك السّدس بينهم بالسّويّة والسّدس الباقي لأولاد الأخت من قبلها ، الذّكر والأنثى فيه سواء. ويبقى الثّلثان من أصل المال ، فيكون لأولاد الأخ من