استوفيت الفريضة.
فإن كان في الفريضة زوجة ، كان لها الرّبع من أصل المال ، والباقي يقسم على ما قدّمناه. فتجعل الفريضة من اثنى عشر ، فيكون للزّوجة الرّبع ثلاثة ، ولأولاد الأخ من الأمّ السّدس اثنان ، ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر ، فتصير سبعة ، وتبقى خمسة ، تنكسر على أولاد الأخ والأخت من قبل الأب والأمّ. فتضرب سهامهم ، وهي ثلاثة في أصل التّركة وهي اثنى عشر ، فتصير ستة وثلاثين. فيكون للزّوجة الرّبع تسعة ، ولأولاد الأخ من الأمّ السّدس ستّة ، ولأولاد الأخت من قبلها مثل ذلك ستّة ، فيصير الجميع إحدى وعشرين سهما ، وتبقى خمسة عشر سهما ، فيكون لأولاد الأخ من قبل الأب والأمّ الثّلثان عشرة ، ولأولاد الأخت من قبلهما الثّلث من ذلك خمسة. وقد استوفيت الفريضة.
وعلى هذا المنهاج يجري ما زاد على ما ذكرناه من أرباب الفرائض من أولاد الإخوة والأخوات. فإنّ ذلك لا ينحصر ، فينبغي أن يعرف الأصل فيه.
ولا يرث مع أولاد الأخ وأولاد الأخت من أب كانوا أو من أب وأمّ خاصّة ، أحد من أولاد ولد الأخ ولا أولاد ولد الأخت وإن كانوا من الأب والأمّ ، كما لا يرث مع الأخ أو الأخت ، وإن اختلفت أسبابها أحد من أولادهما ، وان قويت