وللزّوجة الرّبع ، وللجدّ والجدّة من قبل الأمّ الثّلث نصيب الأمّ ، وما يبقى فهو للجدّ والجدّة من قبل الأب. لأنّ الأب والأمّ لو كانا حيّين ، لكان للأمّ الثّلث ، وما يبقى فللأب.
فإن خلّف جدّا من قبل أبيه أو جدّته منه ، وجدّه من قبل أمّه أو جدّته منها ، كان للجدّ أو الجدّة من قبل الأمّ الثّلث نصيب الأمّ ، والباقي للجدّ أو الجدّة من قبل الأب نصيب الأب. فإن خلّف جدّه وجدّته من قبل أبيه ، وجدّه أو جدّته من قبل أمّه ، كان للجدّ أو الجدّة من قبل الأمّ الثّلث نصيب الأمّ والثّلثان بين الجدّ والجدّة من قبل الأب ، للذّكر مثل حظ الأنثيين. فإن خلّف جدّه أو جدّته من قبل أبيه ، وجدّه وجدّته من قبل أمّه ، كان للجدّ والجدّة من قبل الأمّ الثّلث بينهما بالسّويّة ، والثّلثان للجد أو الجدّة من قبل الأب على ما بيّنّاه.
ولا يرث مع الجدّ والجدّة من قبل أب كانا أو من قبل أمّ ، أحد من ذوي الأرحام ، غير الإخوة والأخوات وأولادهم على ما نبيّنه. ولا يرث معهم عمّ ولا عمّة ولا خال ولا خالة ، ولا أحد من أولادهم على حال.
وكذلك لا يرث مع الجدّ الأدنى ولا مع الجدّة الدّنيا ، من قبل الأب كانا أو من قبل أمّ ، الجدّ الأعلى ، ولا الجدّة العليا ،