تركهما ، فلا جماعة له. ومن أذّن وأقام ليصلّي وحده ، ثمَّ جاءه قوم وأرادوا أن يصلّوا جماعة ، فعليه إعادة الأذان والإقامة معا ، ولا يدخل بما تقدّم منهما في الصّلاة. وإذا دخل قوم المسجد ، وقد صلّى الإمام الذي يقتدي به في الجماعة ، وأرادوا أن يجمّعوا فليس عليهم أذان ولا إقامة ، بل يتقدّم أحدهم ويجمّع بهم.
ومن ترك الأذان والإقامة متعمّدا ، ودخل في الصّلاة ، فلينصرف وليؤذّن ، وليقم ما لم يركع ، ثمَّ يستأنف الصّلاة وان تركهما ناسيا ، حتّى دخل في الصّلاة ، ثمَّ ذكر ، مضى في صلاته ، ولا إعادة عليه. ومن أقام ودخل في الصّلاة ، ثمَّ أحدث ما يجب به عليه إعادة الصّلاة ، فليس عليه إعادة الإقامة إلّا أن يكون قد تكلّم ، فإنّه يعيد الإقامة أيضا. ومن فاتته صلاة وأراد قضاءها ، قضاها كما فاتته بأذان وإقامة أو بإقامة.
وليس على النّساء أذان ولا إقامة ، بل يتشهّدن الشّهادتين بدلا من ذلك. وإن أذّن وأقمن ، كان أفضل لهنّ إلّا أنهنّ لا يرفعن أصواتهنّ أكثر من إسماع أنفسهنّ ، ولا يسمعن الرّجال.
ولا يؤذّن ولا يقيم إلّا من يوثق بدينه. فإن كان الّذي يؤذّن غير موثوق بدينه ، أذّنت لنفسك وأقمت. وكذلك إن صلّيت خلف من لا يقتدى به ، أذّنت لنفسك وأقمت. وإذا صلّيت. خلف من يقتدى به ، فليس عليك أذان ولا إقامة ، وان لحقت بعض الصّلاة. فإن فاتتك الصّلاة معه ، أذّنت لنفسك وأقمت.