منهما تسعة. وبقي الثّلثان من أصل المال ، وهو اثنان وسبعون سهما : للجدّين والجدتين من قبل أب الميّت منها الثلثان وهو ثمانية وأربعون سهما ، للجدّ والجدّة من قبل أبيه : للجدّ اثنان وثلاثون سهما ، وللجدّة ستّة عشر سهما. والثّلث الباقي ، وهو أربعة وعشرون سهما ، للجدّ والجدّة من قبل أمّه. منها للجدّ ستّة عشر سهما ، وللجدّة ثمانية أسهم. فذلك مائة وثمانية أسهم ، وقد استوفيت الفريضة.
والجدّ من قبل الأب يقاسم الإخوة من قبل الأب والأمّ والأخوات منهما ، ويكون كواحد منهم يستحقّ ما يستحقّه أخ منهم : إن كان واحدا ، قاسمه المال نصفين ، وإن كانوا أكثر من ذلك ، فعلى حساب ذلك ، بالغا ما بلغوا. وإن كانت أختا ، كان للجدّ الثّلثان ، وللأخت الثّلث. وإن كنّ أخوات ، كان هو كأخ معهنّ ، المال بينهم ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
وكذلك يقاسم الإخوة والأخوات من قبل الأب ، إذا لم يكن هناك إخوة وأخوات من قبل أب وأم ، ويكون كواحد منهم على التّرتيب الذي رتّبناه. فإن اجتمع جدّ وأخ أو أخت أو إخوة وأخوات من قبل أب وأمّ ، وإخوة وأخوات من قبل الأب ، كان المال للجدّ مع الأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ ، بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وتسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب.