كان ميراثه لمولى نعمته المسلم دون أولاده وقراباته الكفّار.
والمسلمون يتوارث بعضهم من بعض ، وإن اختلفوا في الآراء والدّيانات ، لأنّ الذي به تثبت الموارثة ، إظهار الشّهادتين ، والإقرار بأركان الشّريعة من الصّلاة والزكاة والصّوم والحجّ ، دون فعل الإيمان الذي يستحقّ به الثّواب.
والكفّار على اختلافهم يتوارث بعضهم من بعض ، لأنّ الكفر كالملّة الواحدة ، لقول ابي عبد الله ، عليهالسلام : « لا يتوارث أهل ملّتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا » فجعل من خالف الإسلام ملّة واحدة.
والمسلم الذي ولد على الإسلام ، ثمَّ ارتدّ ، فقد بانت منه امرأته ، ووجب عليها عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وقسم ميراثه بين أهله. ولا يستتاب بل يقتل على كلّ حال.
فإن لحق بدار الحرب ، ثمَّ مات ، وله أولاد كفّار ، وليس له وارث مسلم ، كان ميراثه لإمام المسلمين.
ومن كان كافرا ، فأسلم ، ثمَّ ارتدّ ، عرض عليه الإسلام. فإن رجع إليه ، وإلّا ضربت عنقه. فإن لحق بدار الحرب ، ولم يقدر عليه ، اعتدّت منه امرأته عدّة المطلّقة ، ثمَّ يقسم ميراثه بين أهله. فإن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدّتها ، كان أملك بها. وإن رجع بعد انقضاء عدّتها ، لم يكن له عليها سبيل. فإن مات على كفره ، وله أولاد كفّار ، ولم يخلّف