رحم ، قريبا كان أو بعيدا ، ذكرا كان أو أنثى ، أو زوجا أو زوجة ولم يخلّف غيره ، كان المال له. فإن خلّف مع المسلم كائنا من كان ، وارثا كافرا ، قريبا أو بعيدا ، أو زوجا أو زوجة كان الميراث للوارث المسلم دون الكافر. فإن أسلم الكافر قبل قسمة المال ، كان له ميراثه على قدر استحقاقه. وإن أسلم بعد ذلك ، لم يكن له شيء على حال.
وإذا خلّف الكافر أولادا صغارا ، وإخوة وأخوات من قبل الأب ، وإخوة وأخوات من قبل الأمّ مسلمين ، كان للإخوة والأخوات من قبل الأمّ الثّلث ، وللإخوة والأخوات من قبل الأب الثّلثان ، وينفق الإخوة من قبل الأمّ على الأولاد بحساب حقّهم ثلث النّفقة ، وينفق الإخوة والأخوات من الأب بحساب حقهم ثلثي النّفقة. فإذا بلغ الأولاد ، فأسلموا ، سلّم الإخوة إليهم ما بقي من الميراث. وإن اختاروا الكفر ، تصرّفوا في باقي التّركة ، ولم يعطوا الأولاد منها شيئا.
وإن كان أحد أبوي الأولاد الصّغار مسلما ، وخلّف إخوة وأخوات من قبل أب ، أو من قبل أمّ ، كان الميراث للأولاد الصّغار. فإذا بلغوا أجبروا على الإسلام. وقهروا عليه. فإن أبوا ، كانوا بحكم المرتدّين ، وجرى عليهم ما يجري عليهم سواء.
والمسلم إذا كان له أولاد ذمّيّون وقرابة كفّار ومولى نعمة مسلم ،