سهمهما السّدسان. والباقي للولد. وإن أسلم الولد بعد قسمتهما المال لم يكن له شيء على حال. وإن كان المسلم من الوالدين أحدهما ، كان المال له. فإن أسلم بعد ذلك الولد ، لم يقاسمه المال على الأصل الذي بيّنّاه.
وإن خلّف الميّت ولدا كافرا ، أو والدين كافرين أو أحدهما وكان كافرا ، وابن ابن ابن عمّ أو عمة ، أو ابن ابن خال أو خالة ، أو من هو أبعد منهم ، وكان مسلما ، كان الميراث للبعيد المسلم ، دون الولد والوالدين الكفّار.
فإن أسلم الولد أو الوالدان أو أحدهما ، قبل قسمتهم المال ، رجع الميراث إليهم ، وسقط ذوو الأرحام. وإن أسلموا بعد قسمة المال ، لم يكن لهم شيء على حال.
وإذا خلّفت المرأة زوجها وكان مسلما ، وولدا أو والدا أو ذوي أرحام كفّارا ، كان الميراث للزّوج كلّه ، وسقط هؤلاء كلّهم. فإن أسلموا ، ردّ عليهم ما يفضل من سهم الزوج.
وإن خلّف الرّجل امرأة مسلمة ، ولم يخلّف وارثا غيرها مسلما ، وخلّف ورّاثا كفّارا ، كان ربع ما تركه لزوجته ، والباقي لإمام المسلمين ، وسقط هؤلاء كلّهم. فإن أسلموا بعد ذلك قبل قسمة المال ، ردّ عليهم ما يفضل عن سهم الزّوجة وإن كان إسلامهم بعد ذلك ، لم يكن لهم شيء على حال.
وإذا خلّف الكافر وارثا مسلما ، ولدا كان أو والدا ، أو ذا