ذكرا كان أو أنثى دون الكافر.
فإن كان بدل الولد المسلم ، والدا أو والدة أو أحد ذوي أرحامه ، قريبا كان أو بعيدا ، كان المال للمسلم كائنا من كان ، وسقط الولد الكافر ، ولا يستحقّ منه شيئا على حال.
فإن خلّف ولدين أو ثلاثة وما زاد عليهم مسلمين ، وولدا كافرا ، كان المال لولده المسلمين دون الكافر. فإن أسلم الولد الكافر قبل أن يقسم المال ، كان له نصيبه معهم. وإن أسلم بعد قسمتهم المال ، لم يكن له شيء على حال.
فإن خلّف ولدا واحدا مسلما ، وآخر كافرا ، كان المال للمسلم دون الكافر. فإن أسلم الكافر ، لم يكن له من المال شيء ، لأنّ المسلم قد استحقّ المال عند موت الميّت. وإنّما يتصوّر القسمة إذا كانت التّركة بين نفسين فصاعدا. فإذا أسلم قبل القسمة قاسمهم على ما بيّنّاه. وذلك لا يتأتى في الواحد على حال.
فإن خلّف أولادا مسلمين ووالدين كافرين ، كان المال لأولاده المسلمين دون الوالدين. فإن أسلما أو واحد منهما قبل قسمة المال ، كان له سهمه مع الأولاد. وإن أسلم بعد القسمة ، لم يكن له شيء على حال.
فإن خلّف والدين مسلمين وولدا كافرا ، كان المال للوالدين المسلمين. فإن أسلم الولد قبل قسمة الوالدين المال ، كان لهما