ولده الحرّ دون ولده المملوك ، ولم يمنع ولد الولد الميراث من حيث كان من يتقرّب به مملوكا. وكذلك الحكم في باقي ذوي الأرحام.
فإن كان للميّت وارث حرّ ، وزوج أو زوجة مملوك ، كان الميراث للحرّ ، ولم يكن للزّوج والزّوجة شيء على حال. فإن خلّف زوجا أو زوجة حرّا ووارثا آخر مملوكا ، كان المال للزّوج أو الزّوجة على ما بيّنّاه ميراثهما مع فقد الوارث.
وإذا لم يخلّف الميّت وارثا حرّا على وجه ، وخلّف وارثا مملوكا ، ولدا كان أو والدا ، أو أخا أو إخوة ، أو واحدا من ذوي أرحامه ، وجب أن يشترى من تركته ، وأعتق ، وأعطي بقية المال ، ولم يكن لمالكه الامتناع من بيعه ، بل يقهر عليه. هذا إذا كان قدر ما خلّفه بقيمة المملوك أو أكثر منه. فإن كانت التركة أقلّ من قيمة المملوك ، لم يجب شراء الوارث على حال ، وكان المال لبيت مال المسلمين. وحكم الزّوج والزّوجة حكم ذوي الأرحام في أنّه إذا لم يخلّف غيرهما اشتريا وأعتقا وورّثا على ما بيّنّاه. وقال بعض أصحابنا : « أنّه إذا كانت التّركة أقلّ من ثمن المملوك ، استسعي في باقيه ». ولست أعرف بذلك أثرا. وينبغي أن يكون العمل على ما قلناه.
وكذلك إن خلّف وارثين مملوكين كلّ واحد منهما يرث مع صاحبه مثل ولدين ، أو والدين ، أو ولدا ووالدين ، أو