فإن كان الذي أعتقه لم يكن حيّا ، وكان له أولاد ذكور وإناث ، كان ميراث المعتق لولده الذّكور منهم دون الإناث. فإن لم يخلّف غير إناث من الأولاد ، وخلّف معهنّ عصبة ، كان ميراثه لعصبة مولاه دون بناته.
والوالدان يرثان المعتق إذا لم يكن للمعتق ولد. فإن لم يكن له والدان ، وكان له إخوة وأخوات من قبل أب وأم أو من قبل أب ، كان ميراث المولى لهم بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين. فإن كانوا من قبل أمّ ، لم يكن لهم من ميراث المعتق شيء على حال وكان المال للعصبة. فإن لم يكن له عصبة ولا أحد ممّن ذكرناه كان المال لبيت المال.
هذا إذا كان المعتق رجلا. فإن كانت امرأة ، فميراث مولاها لها ، إن كانت حيّة. وإن لم تكن حيّة فميراثه لعصبتها دون ولدها ، ذكورا كانوا أو إناثا. وقد بيّنّا في باب الولاء من كتاب العتق تعلّق الولاء بعضه ببعض. فعلى ذلك تجري أحكام المواريث.
وسهم الزّوج والزّوجة ثابت في المعتق مع وجود ذوي الأرحام ومع فقدهم ، والباقي إمّا للمولى أو للإمام.
ومن توالى إلى غيره ، فضمن جريرته وحدثه ، ثمَّ مات وخلّف وارثا قريبا كان أو بعيدا ، كان ميراثه له دون من توالى إليه. فإن لم يكن له أحد من قريب ولا بعيد ، وكان له زوج