قريبا كان أو بعيدا ، زوجا كان أو زوجة. وتكون تركة المقتول وديته لمن عدا القاتل من ورثته قريبا كان أو بعيدا.
فإن لم يكن للمقتول أحد غير الذي قتله ، كان ميراثه لبيت المال ، ولا يعطى القاتل شيئا منه على حال.
فإن قتل الرّجل ابنه ، لم يرثه. فإن كان للقاتل أب وابن ، ورثا المقتول ، وكان الميراث بينهما نصفين لأنّه جدّ المقتول وأخوه.
وإن قتل الرّجل أباه ، لم يرثه على حال. فإن كان للأب أولاد غير القاتل ، كان ميراثه لهم. فإن لم يكن له ولد غير القاتل ، وكان لولده ولد ، ورث جدّه المقتول دون أبيه القاتل ، ولم يمنع المال حيث كان من يتقرّب به ممنوعا.
وإذا كان القاتل خطأ ، فإنه يرث المقتول على كلّ حال ، ولدا كان أو والدا أو ذا رحم ، أو زوجا أو زوجة ، من نفس التّركة ومن الدّية. وقد رويت رواية بأنّ القاتل لا يرث وإن كان خطأ. وهذه رواية شاذّة لا عمل عليها ، لأنّ أكثر الرّوايات على ما قدّمناه. وكان شيخنا ، رحمهالله ، يحمل هذه الرّواية على أنّه : إذا كان القاتل خطأ ، فإنّه لا يرث من الدّية ، ويرث من التّركة ، ليجمع بين الأخبار. وعلى هذا أعمل ، لأنّه أحوط.
وإذا كان للمقتول وارث كافر ، كان ميراثه لبيت المال.