يحيى بن أكثم عن هذه المسألة ، وقال له : من ينظر إلى المبال : الرّجل أو المرأة؟ فإن نظر الرّجل ، فإنّه لا يؤمن أن يكون الشّخص امرأة ، ولا يحلّ له النّظر إلى فرجها. وان نظرت امرأة ، فلا يؤمن أيضا أن يكون الشّخص رجلا ، وليس لها أن تنظر إلى فرج رجل ليس بذي محرم لها ولا زوج. فأجاب ، عليهالسلام ، بأن قال : ينظر قوم عدول ، يأخذ كلّ واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرآة ، فيرون شبحا فيها ، فيحكمون عليه.
وقد روي أنّه تعدّ أضلاعه من الجانبين : فإن تساويا ، ورّث ميراث المرأة ، وإن زاد أحدهما على الآخر ، ورّث ميراث الرّجال.
والأول أحوط وأكثر في الرّوايات.
فإن خلّف الميّت مولودا ليس له ما للرّجال ولا ما للنّساء ، فإنّه يورّث بالقرعة ، فيكتب على سهم « عبد الله » وعلى سهم آخر « أمة الله » ، ويخلّطان بالرّقاع المبهمة ، ثمَّ يستخرج واحد منهما ، فأيهما خرج ، ورّث عليه.
وإذا خلف الميّت شخصا له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، ترك حتّى ينام ، ثمَّ ينبّه أحدهما : فإذا انتبه الآخر معه ، ورّث ميراث شخص واحد ، وإن لم ينتبه الآخر ، ورّث ميراث شخصين.