المثال يجري هذا الباب. فينبغي أن يتأمّل ما فيه ، فإنّه يطلع منه على كلّ ما يرد من هذا الباب.
وإذا غرق نفسان في حالة واحدة يرث أحدهما صاحبه والآخر لا يرثه لا يورّث بعضهم من بعض ، ويكون ميراث كلّ واحد منهما لورثته. مثال ذلك أن يغرق أخوان ، ولأحد الأخوين أولاد ، فإن مع وجود الأولاد لا يرثه الآخر ، وأخوه ليس له ولد ولا والد إن صحّ أن يرثه هذا الأخ. فإذا كان كذلك ، فينبغي أن يسقط هذا الحكم ، لأنّه إنّما جعل ذلك بأن قيل : يورّث بعضهم من بعض. فإذا لم يصحّ ذلك فيه ، فالحكم ساقط.
وإذا مات نفسان حتف أنفهما ، لم يورّث بعضهما من بعض ، ويكون ميراث كلّ واحد منهما لمن يرثه من الورّاث الأحياء ، لأنّ هذا الحكم جعل في الموضع الذي يجوز فيه تقديم موت كلّ واحد منهما على صاحبه.
وإذا خلّف الميّت وارثا له ما للرّجال وما للنّساء ، فإنّه يعتبر حاله بالبول ، فأيهما سبق منه البول ، ورّث عليه. فإن خرج من الموضعين سواء فأيّهما انقطع منه البول ورّث عليه. فإن انقطع منهما معا ، ورّث ميراث الرّجال والنساء : نصف ميراث الرّجال ونصف ميراث النساء.
وقد روي عن أبي الحسن الثّالث ، عليهالسلام ، أنّه سأله