فيصير ما ورثه من ابنه لورثته خاصة.
وللمسألة مثال آخر. وهو أن يفرض في أخوين معتقين ماتا ، يرث كلّ واحد منهما صاحبه ، ولأحدهما مال ، وليس للآخر شيء ، ولهما موليان ، ليس لهما غيرهما من الورّاث ، فيصير ميراث الذي له مال لمولى الذي ليس له مال. لأنّا إذا فرضنا موت أحدهما الذي له مال ، ورثه الآخر الذي ليس له مال. فإذا فرضنا بعد ذلك موته ، لم يكن له شيء له يرثه الآخر. والذي ورثه من أخيه ليس له وارث يرثه ، فيصير لمولاه الذي أعتقه.
وهذه المسألة لا ترجيح فيها لتقديم أحدهما في التوريث على الآخر. لأنّه إن كانا أخوين من أب أو من أب وأم أو من أمّ ، فإنّه يرث كلّ واحد منهما صاحبه مثل ما يرثه صاحبه من غير زيادة ولا نقصان ، فليس أحدهما أقوى من الآخر. وإذا كانا كذلك ، فأنت مخيّر في تقديم أيّهما شئت.
وإذا غرق نفسان ليس لكلّ واحد منهما وارث غير صاحبه ، فميراثهما لبيت المال. لأنّ ما ينتقل إلى كلّ واحد منهما من صاحبه لا وارث له ، فيصير ذلك لبيت المال. فإن كان أحدهما له وارث من ذي رحم أو مولى نعمة أو مولى ضامن جريرة أو زوج أو زوجة ، فإنّ ميراث الذي له وارث لمن ليس له وارث ، وينتقل منه إلى بيت المال ، ويصير مال من ليس له وارث لمن له وارث ، فينتقل منه إلى ورثته. وعلى هذا