فيورّث الأب منه ، لأنّ سهمه السّدس مع الولد ، والباقي للابن فهو أضعف منه وتعطى ورثته ما يبقى من المال. ثمَّ تفرض المسألة أنّ الأب مات فيعطى الابن حقّه منه ، والباقي لورثته. فإن فرضنا في هذه المسألة أنّ للأب وارثا ، غير أنّ هذا الولد أولى منه ، وفرضنا أنّ للولد وارثا ، غير أنّ أباه أولى منه ، فإنّه يصير ميراث الابن لورثة الأب ، وميراث الأب لورثة الابن. لأنّا إذا فرضنا موت الابن أوّلا ، صارت تركته للأب ، وإذا فرضنا موت الأب بعد ذلك ، صارت تركته خاصّة للولد ، وصار ما كان ورثه من ابنه لورثته الأخر. وكذلك إذا فرضنا موت الأب تصير تركته خاصّة لورثة الابن ، وعلى هذا يجري أصل هذا الباب.
فإن مات نفسان أحدهما لم يخلّف شيئا ، والآخر خلّف ، فالذي خلّف يرثه الآخر ، وينتقل منه إلى ورثته دون ورثة الذي خلّف.
مثال ذلك المسألة الأولى : الأب والابن. فإنّه إن فرضنا أنّ الابن لم يخلّف شيئا ، فالأب ليس له منه حظ. فإذا قدّرنا بعد ذلك موت الأب ، ورثه الابن ، فصارت تركة الأب لورثة الابن ، وكذلك إن فرضنا انّ الابن له مال ، وليس للأب مال ، فإنّه إذا فرضنا موت الابن ، انتقلت تركته إلى الأب. فإذا فرضنا بعد ذلك موت الأب لم يكن له شيء إلى الابن. لأنّ الذي ورثه من الابن لا يرث الابن منه على ما بيّنّاه ،