بشهادتهم الرّجم ، ويجب بها الحدّ.
فإن شهد رجل وستّ نساء أو أقلّ أو أكثر ، لم تقبل شهادتهم ، وكان على كلّ واحد منهم حدّ الفرية.
وإذا شهد أربعة نفر على رجلين وامرأتين أو أكثر منهم بالزّنا ، قبلت شهادتهم ، وأقيم على الّذين شهدوا عليهم الحدّ. وإذا رأى الإمام أو الوالي من قبله ، تفريق الشّهود ، أصلح في بعض الأوقات ، بعد أن يكونوا حضروا لإقامة الشّهادة ، كان ذلك جائزا.
وحكم المرأة حكم الرجل في جميع ما ذكرناه على حدّ واحد ، في أنّه يحكم عليها بالزّنا ، إمّا بالإقرار أو البيّنة على ما بيّنّاه ، ويدرأ عنها الحدّ في الموضع الّذي يدرأ فيه الحدّ عن الرّجل ، لا يختلف الحكم في ذلك ، إلا ما نبيّنه فيما بعد إن شاء الله.
وإذا أخذ رجل وامرأة ، فادّعيا الزّوجيّة درئ عنهما الحدّ.
وإذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر ، كان عليه أن يقيم الحدّ عليه ، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة ولا الإقرار. وليس ذلك لغيره ، بل هو مخصوص به. وغيره ، وإن شاهد ، يحتاج أن يقوم له بيّنة ، أو إقرار من الفاعل على ما بيّنّاه.