مجرّدين من ثيابهما ، أو شهدوا بوطء ما دون الفرج ، ولم يشهدوا بالزّنا ، قبلت شهادتهم ، ووجب على فاعل ذلك التعزير.
وإذا شهدوا بالوطئ في الدّبر ، كان حكمه حكم الوطي في القبل سواء. وكذلك حال الإقرار بذلك ، لا يختلف الحكم فيه.
وإذا شهد الشّهود على امرأة بالزّنا ، وادّعت هي أنّها بكر ، أمر النّساء أن ينظرن إليها : فإن كانت كما ذكرت ، لم يكن عليها حدّ ، وإن لم تكن كذلك ، أقيم عليها الحدّ.
وإذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزّنا ، أحدهم زوجها ، وجب عليها الحدّ. وقد روي أنّ الثّلاثة يجلدون حدّ المفتري ، ويلاعنها زوجها. وهذه الرّواية محمولة على أنّه إذا لم تعدّل الشّهود ، أو اختلفوا في إقامة الشّهادة ، أو اختلّ بعض شرائطها ، فأمّا مع اجتماع شرائط الشّهادة ، كان الحكم ما قدّمناه.
ولا تقبل شهادة الشّهود في الزّنا إلّا في مكان واحد ومقام واحد في وقت واحد. فإن شهد بعضهم ، وقال : الآن يجيء الباقون ، جلد حدّ المفتري ، لأنّه ليس في ذلك تأخير.
ولا تقبل في الزّنا شهادة النّساء على الانفراد. فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، قبلت شهادتهم في الزّنا ، ويجب بشهادتهم الرّجم. فإن شهد رجلان وأربع نسوة ، لم يجب