وطئها ، كان حكمه حكم الزّنا سواء ، ويجب عليه ما يجب به على حدّ واحد.
ويثبت حكم الزّنا بشيئين : أحدهما إقرار الفاعل بذلك على نفسه مع كمال عقله من غير إكراه ولا إجبار أربع مرّات دفعة بعد أخرى. فإذا أقرّ أربع مرّات بالوطئ في الفرج ، حكم له بالزّنا ، ووجب عليه ما يجب على فاعله. وإن أقرّ أقلّ من ذلك ، أو أقرّ أربع مرّات بوطء ما دون الفرج ، لم يحكم عليه بالزّنا ، وكان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام.
والثّاني قيام البيّنة بالزّنا. وهو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنّه وطئ امرأة ، وليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد ، وشاهدوه وطئها في الفرج. فإذا شهدوا كذلك ، قبلت شهادتهم ، وحكم عليه بالزّنا ، وكان عليه ما على فاعله ممّا نبيّنه فيما بعد ، إن شاء الله.
فإن شهد الأربعة الذين ذكرناهم عليه بالزّنا ، ولم يشهدوا بالمعاينة ، كان على كلّ واحد منهم حدّ الفرية.
وإن شهد عليه أقلّ من الأربعة واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة ، وادّعى المشاهدة ، كان عليهم أجمع حدّ الفرية.
فإن شهد الأربعة ، واختلفوا في شهادتهم ، فبعضهم شهد بالمعاينة وبعضهم بغير ذلك ، كان أيضا عليهم حدّ الفرية.
فإن شهد الأربعة باجتماع الرّجل مع امرأة في إزار واحد