يرجمه ، فإن كان الذي وجب عليه ذلك قد قامت عليه به بيّنة ، أمر بأن يحفر له حفيرة ، ودفن فيها الى حقويه ، ثمَّ يرجم. والمرأة مثل ذلك ، تدفن الى صدرها ، ثمَّ ترجم. فإن فرّ واحد منهما من الحفيرة ، ردّ حتّى يستوفي منه الحدّ بالرّجم. وإن كان الرّجم وجب عليهما بإقرار منهما على أنفسهما ، فعل بهما مثل ذلك ، غير أنّه إذا فرّا ، وكان قد أصابهما شيء من الحجر ، لم يردّا ، ويتركان حتّى يمضيا. وإن فرّا قبل أن ينالهما شيء من الحجر ، ردّا على كلّ حال.
وإذا كان الّذي وجب عليه الرّجم قد قامت عليه به بيّنة ، كان أوّل من يرجمه الشّهود ، ثمَّ الإمام ، ثمَّ النّاس. وإن كان قد وجب عليهما ذلك بالإقرار ، كان أوّل من يرجمه الإمام ، ثمَّ النّاس.
والرّجم يكون بأحجار صغار ، ولا يكون بالكبار منها. وينبغي أن يكون الرّجم من وراء المرجوم ، لئلّا يصيب وجهه شيء من ذلك.
ومن وجب عليه الجلد دون الرّجم جلد مائة جلدة كأشدّ ما يكون من الضّرب. ويجلد الرّجل قائما على حالته الّتي وجد عليها : إن وجد عريانا ، جلد كذلك ، وإن وجد وعليه ثياب ، ضرب وعليه ثيابه. ويضرب بدنه كلّه ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه. فإن مات من يجلد من الضّرب ، لم يكن له قود ولا دية.